القائمة الرئيسية

الصفحات

الحرب تشتعل بين نقابة الصحفيين والصحفيين المستقلة

بيان اعلامي ردا على تصريحات نقابة الصحفيين ضد النقابات الموازية
"صادر عن نقابتي الصحفيين المصريين المستقلة والصحفيين الالكترونيين"

القاهرة: 23/5/2012
أعلن مجلس نقابة الصحفيين مجددا، إنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة، تجاه ما أطلق عليه "الكيانات التى تحاول أن تشكل تنظيمات موازية لنقابة الصحفيين بعبد الخالق ثروت، ولم يكن هذا التهديد هو الآول من قبل مجلس النقابة، وقد تعمدنا منذ البداية تجاهل تلك التوصيفات غير الصحيحة والمجافية للمنطق ولقواعد العمل الديمقراطي، مع رفضنا التام للتعبيرات غير الموفقة من قبل مطلقيها، وقد ساعدنا هذا التجاهل علي أن تقوي نقاباتنا ويلتف حولها قطاع كبير من الصحفيين الحقيقيين الذين يتعرضون لانتهاك حقوقهم في العمل والحرية والوجود المهني .
والآن ..وبعد تكرار تلك التوصيفات وذلك الهجوم وخصوصاً يعد أن إكتشفنا عدم فهم هؤلاء لمعنى ومغزى ما نقوم به، من حيث مصالح وهموم الجماعة الصحفية بمعناها الواضح، وجب علينا توضيح بعض الآمور التي تغيب عنهم وعن فهمهم المغلوط للعمل النقابي ودوره، رغم إنغماس بعضهم في العمل النقابي لسنوات عديدة، !!، لذا وجب علينا أن نؤكد على بعض تلك المفاهيم التي قد تكون غائبة عن مجلس النقابة وكافة أعضائه:-
تعد التعددية النقابية هي أقوي حافز للنقابة علي العمل، وهي الدافع لخلق روح المنافسة التي يجب أن تكون منافسة إيجابية، تستهدف تقديم ما هو أفضل لصالح الأعضاء .. ولم يعرف العالم الحر عبر تاريخه فكرة النقابة الواحدة المحتكرة إلا عندما فرضتها النظم الشمولية!!، وتكون النقابة الحقيقية أيضًا إثراء للعمل الجماعي وضمان لفاعليته وحماية له من الانضواء تحت سيطرة جهة ما من خارج أعضائها، ولكن عندما يتعلق الأمر بمصلحة مشتركة لجميع العاملين في منشأة ما، أو مهنة ما علي الصعيد القومي، فإن التنسيق ووحدة الإرادة يصبحان ضرورة، وهو الأمر الذي يجري في كثير من الدول التي تأخذ بالتعددية النقابية، حيث نجدها تشارك في الكثير من الأعمال النقابية الموحدة، حصوصاً عندما يتعلق الأمر بمصالح جماعية مشتركة للعاملين بذات المهنة
حيث أكدت الاتفاقيات الدولية "المصدق عليها من قبل الدولة المصرية" على هذا الحق، كما جاء في طرح منظمة العمل الدولية لوجهة نظرها عن الاحتكار النقابي، فى واحدة من وثائقها عن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية التي وضعتها لجنة الخبراء في تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وألحقت بوثائق الدورة ( 81 ) لمؤتمر العمل الدولى – جينف – يونيو 1994، وقالت تحت عنوان الاحتكار النقابي والتعدد النقابى " إن حق كل العاملين بأجر وأصحاب الأعمال في تكوين المنظمات من واقع اختيارهم الخاص يبرز مشكلة الاحتكار النقابي، وتظهر الصعوبة حيث ينص التشريع بشكل مباشر أو غير مباشر – على أن لا تؤسس سوى نقابة واحدة لفريق من العمال، ومع أن الواضح أن الاتفاقية (87)لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية التى تعد معيارًا للحريات النقابية، لا تجعل من التعددية التزامًا أو واجبًا، فإنها تفترض – على الأقل – إمكانية تحقيق التعددية في كل الحالات، وهناك فرق رئيسي بين الاحتكار النقابى بمقتضى القانون، وبين أن يقوم بمقتضى التجمع الاختيارى لمجموعات من العاملين بأجر، دون ضغط من السلطات العامة، أو القانون عليهم؛ لأنهم يريدون على تدعيم وضعهم التفاوضى، وتوحيد جهودهم فى مواجهة مشكلات تظهر لهم، ولكن الوحدة النقابية التى تفرض عن طريق القانون بصفة مباشرة أو غير مباشرة تعارض صراحة نصوص الاتفاقية.
وبالعودة الي بيان مجلس "نقابة عبد الخالق ثروت" نجده يتضمن : (أن هذه "الكيانات" تسعى إلى اقتناص جزء من دور النقابة القانونى والمهنى بالمخالفة للقانون، خصوصاً بعد أن تبين أن تلك الكيانات هى تنظيمات عمالية فى الأساس، وليس لها أى علاقة بمهنة الصحافة)، وهنا نوضح: "إن هذا التقسيم المتعسف للنقابات بين مهني وعمالي يعمل على خلق ازدواجية في عضوية النقابات، على خلاف الأوضاع النقابية في مختلف دول العالم التي تلتزم بتطبيق المعايير الدولية للنقابة، التي تأتي عملية استقلالها هو الاصل، والعمل على إنهاء هذا التقسيم المتعسف، "نقابات مهنية ونقابات عمالية"، والعمل على عدم وجود تشريعات تعزل المهنيين عن العمال، والتأكيد على ضرورة انتزاع الحريات النقابية وحق إنشاء النقابات دون قيود أو شروط من أية جهة إدارية،حيث تتمثل أزمة النقابات في مصر في غياب معايير الحرية النقابية عنها، وفرض الشكل التنظيمي النقابي الواحد عليها، وحرمانها من التعددية وجمعها بين وظيفة منحها رخصة للمهنيين من أعضائها، وبين دورها في التفاوض باسم أعضائها؛ لتحسين مهنتهم وظروف معيشتهم، لذا يجب العمل على أن تستمد النقابة شرعيتها من الجمعية العمومية لأعضائها وذلك وفق المواثيق والعهود الدولية الملتزمه بها مصر".
وفي هذا أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في20/7/1994 فتواها رقم 88/1/56 والتي جاء بها أنه "من مطالعة قوانين النقابات المهنية أن الوصف المهني لا يلحق بأي من هذه التنظيمات بموجب قيام التكوين النقابي بالدفاع عن حقوق الأعضاء ومصالحهم شأن النقابات العمالية، كما لا يلحق أيا منها أيضا لمجرد قيام النقابات بمساندة أعضائها بتطوير مهاراتهم أوتحديث أدواتهم أوتنمية دخولهم أو الإفساح لهم في فرص الرزق، كما هو الشأن في الروابط والجمعيات، وإنما اطردت سنن التشريع وسياسته على أن يلحق الوصف المهني هذا النوع من النقابات التي يصدر بها قانون ينظم فيما ينظم شئون ضبط النشاط المهني المعنى والإشراف على ممارسته ورقابة مزاولته، مع حصر الأداء المهني في المقيدين بالنقابة، فمن تتوافر فيهم الشروط المحددة بالقانون ومن يرسم إجراءات قيدهم في سجلات النقابة وأحوال رفض القيد وطرق التظلم من قرار رفض القيد، والطعن فيه، وأن يتاح للتكوين النقابي بموجب إشرافة على حسن الأداء المهني مكنة متابعة نشاط الأعضاء ومساءلتهم عن الإخلال بواجباتهم المهنية، وتوقيع الجزاءات على من يخل بهذه الواجبات سواء بوقف ممارسة المهنة أواسقاط العضوية أصلاً. مع شمول التنظيم النقابي المهني تجريم مزاولة المهنة دون قيد بالنقابات المهنية، ومن ثم فقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار هذا النوع من النقابات من أشخاص القانون العام القائمة على إدارة مرفق عام، مما يدخل أصلاً في صميم اختصاص مجلس الدولة، وكل ذلك مما يستقرأ من نظم نقابات مهن المحاماة والطب والهندسة والتجاريين والصحفيين والزراعيين وغيرهم.

وقرر المجلس، إحالة أى عضو فى نقابة الصحفيين يثبت انتماؤه أو دعمه لتلك "الكيانات" إلى لجنة التحقيق النقابية، إذا ما ثبت تورطه فى مخالفة قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفى، ويبدوا أن الزملاء أعضاء المجلس ومصدري هذا القرار، أن قانون نقابة الصحفيين لا يذكر فيه ما يعتبرونه حقاً لهم، ولا لديهم ما ينص على ذلك، فنرجوهم مراجعة القانون ، الذي كان يجب عليهم معرفته قبل توريط أنفسهم في تصريحات صحفية للاستهلاك الاعلامي، ومما قد يزيد من ضعف مصداقيتهم، ويكشف عن جهلهم بالقانون الذي يتشدقون به صباحاً مساءً!!.
أيضاً قرر مجلس النقابة مخاطبة وزير الداخلية للتأكيد على عدم إثبات صفه "صحفى" فى أى أوراق رسمية إلا بخطاب معتمد من نقابة الصحفيين، كما قرر المجلس مخاطبة الجهات المسئولة بالدولة، وخصوصاً المحافظين على مستوى الجمهورية لعدم منح تلك الكيانات أى مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين، والتعامل المباشر مع النقابة فى هذا الشأن، وهنا نؤكد رغم سعينا المؤكد على الحصول على نفس الحقوق الممنوحة لما تسمى مجازاً "بنقابة"، وفقاً لقتوى قسم "الفتوى والتشريع بمجلس الدولة" والذي وصفها "بمرفق عام"، وأسمحوا لنا أن نعيد عليهم هذا الجزء من الفتوى التي أوردناها في جزء سابق فيما يخص هذا الشأن"
"وإنما اطردت سنن التشريع وسياسته على أن يلحق الوصف المهني هذا النوع من النقابات التي يصدر بها قانون ينظم فيما ينظم شئون ضبط النشاط المهني المعنى والإشراف على ممارسته ورقابة مزاولته، مع حصر الأداء المهني في المقيدين بالنقابة، فمن تتوافر فيهم الشروط المحددة بالقانون ومن يرسم إجراءات قيدهم في سجلات النقابة وأحوال رفض القيد وطرق التظلم من قرار رفض القيد، والطعن فيه، وأن يتاح للتكوين النقابي بموجب إشرافة على حسن الأداء المهني مكنة متابعة نشاط الأعضاء ومساءلتهم عن الإخلال بواجباتهم المهنية، وتوقيع الجزاءات على من يخل بهذه الواجبات سواء بوقف ممارسة المهنة أواسقاط العضوية أصلاً. مع شمول التنظيم النقابي المهني تجريم مزاولة المهنة دون قيد بالنقابات المهنية، ومن ثم فقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار هذا النوع من النقابات من أشخاص القانون العام القائمة على إدارة مرفق عام".
وذلك يؤكد على عدم صحة فهم وتصور السادة الآفاضل أعضاء المجلس، ناهيك عن ما أكده مسئول الشئون القانونية بإدارة السجل المدني عن عدم قانونية تلك الإجراء!، الذي يمنع زملائنا الصحفيين من حق إثبات صفة "صحفي" فى أى أوراق رسمية إلا بخطاب معتمد منهم، هذا الإجراء المخالف للمنطق وللقوانين معاً، وهو الآمر الذي يجب إثباته بأي طريقة تؤكد على إمتهانه المهنة بإثبات إنضمامه لفريق عمل جريدة، أو بخطاب موجه من نفس الجريدة يفيد بذلك، كما يحدث بإثبات صفة باقية البشر!!.
وأخيراً نشير إلى أن كل تلك المحاولات التي تهدف إلى عرقلة عملنا من أجل الوصول لأفضل شروط وظروف عمل لكأفة العاملين بالمهنة، وللوصول بالمهنة لما يمكنها أن تصبح صوت وعين وضمير شعبنا العظيم، كما نؤكد على إننا مستعدون للتعاون مع كل وأي من الجهات التي تشترك معنا في هذا الهدف علي أساس من المسئولية والايمان بالرسالة ... دون استعلاء أو محاولات للاحتواء .
 

تعليقات